السيد موسى الحسيني الزنجاني

101

المسائل الشرعية

مسألة 454 : إذا رأت المرأة دماً لو استمر ثلاثة أيام تحكم بكونه دم حيض . وشكّت هل يستمر ثلاثة أيام أو ينقطع ، فيجب عليها أن تبني على استمراره وتحكم بكونه حيضاً . ولكن إذا انقطع الدم ولا تعلم هل يخرج مرة أخرى قبل إتمام عشرة أيام أم لا ، فيجب أن تبني على عدم خروجه مرة أخرى ، والدم الذي رأته لا يحسب حيضاً . وكذا الحكم لو كانت تعلم في الوقت الذي لم ينقطع فيه الدم بعدم استمراره ثلاثة أيام ، ولكنها تحتمل خروجه مرة أخرى قبل انتهاء عشرة أيام . مسألة 455 : إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيام ، وبعد مرور عشرة أيام من أول الدم رأت الدم بشرائط الحيض ، وكان الدم الثاني في العادة ، أو قبل العادة بيوم أو يومين ( كانت فيه صفات الحيض أم لم تكن ) أو قبلها بأكثر من يومين ( مع وجود علامات الحيض ) ، فهذا الدم يكون حيضاً والدم الأول ليس بحيض وإن كان في أيام عادتها ومتصفاً بصفات الحيض . أحكام الحائض مسألة 456 : يحرم على الحائض والحكومة بالحيض شرعاً عدّة أُمور : الأوّل : العبادات المشروطة بالوضوء أو الغسل أو التيمم . فإن أتت بهذه العبادات - ولو رجاءً - فقد عصت ، ولكن يجوز لها الإتيان بالعبادات التي لا تحتاج إلى الوضوء أو الغسل أو التيمم كصلاة الميت . الثاني : جميع الأُمور التي تحرم على الجنب ، والتي تقدّم ذكرها في أحكام الجنابة الثالث : الجماع في القبل ، فهو حرام على الرجل والمرأة معاً ولو بمقدار الحشفة وإن لم ينزل ؛ بل الظاهر أنّه لا يجوز إدخال أقل من الحشفة أيضاً .